تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

المادة الخامسة عشرة

تكون الجهة مسؤولة عما يلي:

1- تطوير إطار كاف وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.

2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.

3- تمكين المراقبين الماليين…