تكون الجهة مسؤولة عما يلي:
1- تطوير إطار كاف وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.
2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.
3- تمكين المراقبين الماليين…