على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات…
الباب السادس المخالفات والجزاءات
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات…