يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
الباب الخامس المراقبون الماليون
الباب الخامس المراقبون الماليون
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.