يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.
الباب الثاني أساليب الرقابة المالية ‹ الفصل الثالث: الرقابة الذاتية
الباب الثاني أساليب الرقابة المالية ‹ الفصل الثالث: الرقابة الذاتية
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.