للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحرير واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.
الباب السادس المخالفات والجزاءات
الباب السادس المخالفات والجزاءات
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحرير واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.