جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الإيداع
نظام الإيداع
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
7
مادة
المادة 1
الأولى : تعاريف
يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها: الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجانا على…
المادة 2
الثانية: ما يسري عليه الإيداع
1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله أو استخدام غير ذلك من الطرق…
المادة 3
الثالثة: الملزمون بالإيداع
1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي : أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو…
المادة 4
الرابعة: عدد النسخ الواجب إيداعها
يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.
المادة 5
الخامسة: إجراءات الإيداع
1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية : أ - تعبئة استمارة الإيداع وفقا لنموذج تصدره…
المادة 6
السادسة: الجزاءات
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقا لهذا النظام. 2 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقا…
المادة 7
السابعة: أحكام عامة
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرا لأداء واجب الإيداع . 2 - يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملا…