النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقا لهذا النظام.
2 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.
3 - تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا.
4 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.
5 - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.