النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرا لأداء واجب الإيداع .
2 - يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملا بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النسخ التي سوف يتم تداولها.
3 - لا يعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلا عن أنواع الإيداع الأخرى التي تقرها الدولة.
4 - يلغي هذا النظام أحكام المادتين (12، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه.
5 - لمجلس الأمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
6 - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.