تخطَّ إلى المحتوى

المادة 1الأولى : تعاريف

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجانا على سبيل الإلزام.

أوعية المعلومات : جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعا كان أو مسجلا أو مصورا مثل الكتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والأسطوانات.

المؤلف : الشخص الذي قام بإيداع المحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمل لغرض تطبيق هذا النظام المحقق والمترجم والمختصر والمعلق والشارح والمحرر والمعد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.