تخطَّ إلى المحتوى

المادة 4الرابعة: عدد النسخ الواجب إيداعها

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.