تخطَّ إلى المحتوى

المادة 3الثالثة: الملزمون بالإيداع

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي :

أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.

ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.

ج - المنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.

د - الناشر : إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.

2 - يلزم بإيداع الرسائل الجامعية :

أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة.

ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.