جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
النظام الصحي
النظام الصحي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
19
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها.
المادة الثالثة
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي : 1 - سلامة مياه الشرب…
المادة الرابعة
معدّل
توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تنظمها : 1- رعاية الأمومة والطفولة. 2- برامج التحصين. 3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. 4…
المادة الخامسة
معدّل
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي : 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. 2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في…
المادة السادسة
تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وتقوم…
المادة السابعة
تعطى كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة، وتراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل…
المادة الثامنة
تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة، وتناط بها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية : 1 - ضمان توفر برامج الرعاية الصحية…
المادة التاسعة
1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى…
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطرق الآتية : 1 - الميزانية العامة للدولة. 2 - إيرادات الضمان الصحي التعاوني . 3 - الوقف…
المادة الحادية عشرة
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص.
المادة الثانية عشرة
تعمل الوزارة على ما يأتي : 1 - توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - التأكد من وجود المستوى المعترف به من…
المادة الثالثة عشرة
تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة
تقدم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج وفقا للائحة يضعها الوزير.
المادة الخامسة عشرة
الوزارة هي الجهة المسئولة عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى.
المادة السادسة عشرة
معدّل
أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1- ممثل من الوزارة يرشحه الوزير. 2- ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة…
المادة السابعة عشرة
معدّل
يختص المجلس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء . ب - وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة…
المادة الثامنة عشرة
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
المادة التاسعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.