تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي :

1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية .

3 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها.

4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع.…