أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من :1- ممثل من الوزارة يرشحه الوزير.2- ممثلين من…السابقةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)