النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تعطى كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة، وتراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية فيها وأعداد سكانها، ويخصص لكل مستشفى الاعتمادات المالية التي يحتاجها.