مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطرق الآتية :
1 - الميزانية العامة للدولة.…
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطرق الآتية :
1 - الميزانية العامة للدولة.…
لديك حساب؟ دخول