النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تنظمها :
1- رعاية الأمومة والطفولة.
1مكرر- برامج صحة المرأة.
2- برامج التحصين.
3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين.
4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.
5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.
6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.
7- علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.
8- الصحة النفسية.
9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/52 · 1437/08/04
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الآتي:
إضافة فقرة جديدة (1 مكرر) إلى المادة (الرابعة) من النظام، بالنص الآتي: "برامج صحة المرأة".