تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تنظمها :

1- رعاية الأمومة والطفولة.

1مكرر- برامج صحة المرأة.

2- برامج التحصين.

3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين.

4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.

5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.

6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.

7- علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

8- الصحة النفسية.

9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/52 · 1437/08/04

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الآتي:

إضافة فقرة جديدة (1 مكرر) إلى المادة (الرابعة) من النظام، بالنص الآتي: "برامج صحة المرأة".