جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
37
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائحة التنفيذية…
المادة الثانية
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها…
المادة الثالثة
1- على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر…
المادة الرابعة
ينشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته…
المادة الخامسة
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقا لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
المادة السادسة
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة…
المادة السابعة
لا يقبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يبن القبول على ما يأتي: 1- طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط…
المادة الثامنة
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين)…
المادة التاسعة
يقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد…
المادة العاشرة
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام…
المادة الحادية عشرة
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة.…
المادة الثانية عشرة
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كل فيما يخصه، وتحدد…
المادة الثالثة عشرة
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة…
المادة الرابعة عشرة
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقا لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية: 1- الحماية الأمنية. 2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل…
المادة الخامسة عشرة
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
المادة السادسة عشرة
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك: أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية…
المادة السابعة عشرة
1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها: أ- إنهاء العلاقة الوظيفية. ب- أي قرار يغير من مركزه…
المادة الثامنة عشرة
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أن بلاغ المبلغ كيدي. 2- إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور. 3- إذا ثبت أن الخبرة التي…
المادة التاسعة عشرة
دون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية بموجب أحكام النظام للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة…
المادة العشرون
1- لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية: أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابة- بعدم رغبته في…
المادة الحادية والعشرون
تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (15) يوما على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب…
المادة الثانية والعشرون
لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناء على…
المادة الثالثة والعشرون
دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم المبلغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديا أو أن الشهادة كانت…
المادة الرابعة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من…
المادة الخامسة والعشرون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله…
المادة السادسة والعشرون
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو…
المادة السابعة والعشرون
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لمصلحتها…
المادة الثامنة والعشرون
يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو اتفق معه…
المادة التاسعة والعشرون
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز…
المادة الثلاثون
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود. ويعد عائدا كل…
المادة الحادية والثلاثون
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك…
المادة الثانية والثلاثون
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة…
المادة الثالثة والثلاثون
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
المادة الخامسة والثلاثون
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد. 2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في…
المادة السادسة والثلاثون
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كل فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال…
المادة السابعة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.