1- لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قدم المشمول بالحماية…
1- لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قدم المشمول بالحماية…
لديك حساب؟ دخول