1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد…السابقةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)