يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة…السابقةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)