لا يقبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يبن القبول على ما يأتي:1- طلب…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)