على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي:1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناء…السابقةالمادة الأولى (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)