تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
40
مادة
المادة 1
الأولى تعريفات
لأغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام : النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. العضو…
المادة 2
الثانية الوضع القانوني
ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد ب "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود…
المادة 3
الثالثة أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى الآتي : 1 - تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور. 2 - تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها. 3…
المادة 4
الرابعة مهمات المجلس
1 - تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية. 2 - طرح…
المادة 5
الخامسة المقر
يكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله أن ينشئ مكاتب فرعية خارج دولة المقر عند الضرورة.
المادة 6
السادسة الامتيازات والحصانة
تبرم دولة المقر والمجلس اتفاقية مقر تنظم وضع المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل المدير التنفيذي للمجلس وكبار موظفيه ومستشاريه والخبراء المتعاقدين مع المجلس.
المادة 7
السابعة أنواع العضوية
1 - العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، أو التي تتقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الأعضاء بالإجماع على انضمامها. 2…
المادة 8
الثامنة حقوق العضو الكامل
تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الآتية : 1- حضور اجتماعات مجلس الأعضاء، والاجتماعات الأخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس. 2 - الحق في التصويت في الاجتماعات…
المادة 9
التاسعة التزامات الأعضاء
يلتزم الأعضاء بالآتي : 1 - تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في إتخاذ القرارات. 2 - سداد التزاماتهم المالية للمجلس في الأوقات المحددة بصفة مستمرة.…
المادة 10
العاشرة حقوق العضو المشارك
يحق للدول أو المنظمات الحاصلة على العضوية المشاركة حضور اجتماعات ونشاطات المجلس المفتوحة والمشاركة في النقاش، دون أن يكون لها حق التصويت.
المادة 11
الحادية عشر الهيكل التنظيمي
يتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي: أ ) مجلس الأعضاء. ب ) الهيئة التنفيذية. ج ) الأمانة العامة للمجلس. د ) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.
المادة 12
الثانية عشر مجلس الأعضاء
1 - مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسئولا عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الأولويات والآليات والترتيبات لتحقيق أهداف…
المادة 13
الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء
1 - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناء على دعوة من تلك الدولة. وفي كل الأحوال تبلغ…
المادة 14
الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه
1 - ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيسا له ونائبا لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتقاضى الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتحمل المجلس تكاليف سفرهما…
المادة 15
الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء
يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور 50% + 1 من الأعضاء على الأقل.
المادة 16
السادسة عشر الموافقة على قرارات مجلس الأعضاء
تتخذ قرارات مجلس الأعضاء بتوافق الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلى الاقتراع، وتتخذ القرارات عندها بالأغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي نص فيها النظام على غير ذلك.
المادة 17
السابعة عشر تقارير المجلس ووثائقه
1 - يصدر المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وسير العمل فيه وتقويم أدائه. 2 - اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس هي العربية والإنجليزية.
المادة 18
الثامنة عشر المراقبون
يحق للمجلس - بإجماع الأعضاء - دعوة أي دولة أو منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية أو محلية غير عضو مهتمة بنشاطات المجلس وأهدافه لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب.
المادة 19
التاسعة عشر التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى
يعمل المجلس على التنسيق والتعاون والقيام بالنشاطات المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك…
المادة 20
العشرون الهيئة التنفيذية
1- ينتخب مجلس الأعضاء هيئة تنفيذية تعمل على تنفيذ قراراته وتوجهاته، وتتولى الهيئة الرقابة المالية والإشراف على الأمانة العامة، وتكون مسئولة أمام مجلس الأعضاء وتعمل وفقا…
المادة 21
الحادية والعشرون الأمانة العامة للمجلس
1- تكون للمجلس أمانة عامة تعنى بجميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل: أ - إدارة أموال المجلس. ب - التحضير لاجتماعات مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية…
المادة 22
الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
للمجلس أن يبرم اتفاقيات أو مذكرات تفاهم للتعاون والشراكة مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المادة 23
الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات
يحدد مجلس الأعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقا لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة 24
الرابعة والعشرون الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي : 1 المساهمات السنوية. 2 - المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الأعضاء بالإجماع.
المادة 25
الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولا آخرا من الأمانة العامة بالسحب من تلك المصارف.
المادة 26
السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية
1 يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة - قبل انتهاء السنة المالية الجارية - ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم، تمهيدا لعرضها على مجلس الأعضاء…
المادة 27
السابعة والعشرون المراجع المستقل
يعين مجلس الأعضاء بناء على توصية من الهيئة التنفيذية مراجعا مستقلا يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 28
الثامنة والعشرون جهة الإيداع
تعين حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعا له.
المادة 29
التاسعة والعشرون التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا النظام في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بدء من 29 محرم 1435هـ الموافق 2 ديسمبر 2013م.
المادة 30
الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
1 - يخضع هذا النظام للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات النظامية لكل منها. 2 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى…
المادة 31
الحادية والثلاثون سريان النظام
يبدأ سريان النظام الأساسي للمجلس من تاريخ المصادقة عليه من طرف تسع دول على الأقل.
المادة 32
الثانية والثلاثون الانضمام
يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحا أمام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقا لأحكام هذا النظام، ويكون الانضمام ساريا من اليوم التالي لإيداع الدولة وثيقة انضمامها لدى…
المادة 33
الثالثة والثلاثون تعليق العضوية
1- تقدم الأمانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع وبعد ستة أشهر من الإخطار يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد ما بذمته. 2 - تقدم الأمانة…
المادة 34
الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
يحق لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - بتوصية من الهيئة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو ثبت أنه لم يدفع التزاماته المالية لمدة سنتين ماليتين بدون عذر مقبول، أو لم…
المادة 35
الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المجلس إذا تقدم بإبلاغ كتابي لرئيس مجلس الأعضاء، الذي يبلغ بها الهيئة التنفيذية والأمانة العامة للمجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية…
المادة 36
السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
أي نزاع ينشأ بين الأعضاء بسبب تفسير أحكام هذا النظام أو تطبيقه يسوى بالطرق الودية من خلال الاتصالات الرسمية والتفاوض بين الأعضاء.
المادة 37
السابعة والثلاثون تعديل النظام
يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يرسل إلى رئيس المجلس قبل (120) يوما من…
المادة 38
الثامنة والثلاثون التحفظات
لا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.
المادة 39
التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
1 - يمكن لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - إنهاء عمل المجلس اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الأعضاء في قراره. 2 - عند الإنهاء، يشكل مجلس الأعضاء لجنة مستقلة…
المادة 40
الأربعون النسخ
حرر هذا النظام من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.