يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المجلس إذا تقدم بإبلاغ كتابي لرئيس مجلس الأعضاء، الذي يبلغ…السابقةالمادة 34 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 36 (تُفتح بحساب مجاني)