النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتخذ قرارات مجلس الأعضاء بتوافق الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلى الاقتراع، وتتخذ القرارات عندها بالأغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي نص فيها النظام على غير ذلك.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتخذ قرارات مجلس الأعضاء بتوافق الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلى الاقتراع، وتتخذ القرارات عندها بالأغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي نص فيها النظام على غير ذلك.