1 - ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيسا له ونائبا لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتقاضى الرئيس أو نائب…
1 - ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيسا له ونائبا لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتقاضى الرئيس أو نائب…
لديك حساب؟ دخول