تخطَّ إلى المحتوى

المادة 34الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يحق لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - بتوصية من الهيئة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو ثبت أنه لم يدفع التزاماته المالية لمدة سنتين ماليتين بدون عذر مقبول، أو لم يقم بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو قام بتصرفات تعوق العمل بهذا النظام، دون أن يخل ذلك باستمرار إلزام العضو بتسديد كل ما عليه من التزامات. وعلى العضو المسقطة عضويته استرجاع عضويته إن رغب في ذلك بعد سداد ما عليه من التزامات مالية.