1- تكون للمجلس أمانة عامة تعنى بجميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل:أ - إدارة أموال المجلس.ب -…السابقةالمادة 20 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 22 (تُفتح بحساب مجاني)