الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزءًا من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزءًا من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.