السلع التي يُمنع دخولها أو خروجها بصورة قطعية ويُحظر على المسافرين حملها، ويترتب على محاولة إدخالها فرض غرامات وعقوبات قانونية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار وزير المالية رقم "2597"
السلع التي يُمنع دخولها أو خروجها بصورة قطعية ويُحظر على المسافرين حملها، ويترتب على محاولة إدخالها فرض غرامات وعقوبات قانونية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار وزير المالية رقم "2597"