تخطَّ إلى المحتوى

الأصول المرئية للبنية

  1. كل أصل يقع في المجال العام "خارج حدود قطع الأراضي" ويرتبط بشبكات البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون ظاهرًا.

    المصدر: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية

مصطلحات قريبة