المتبقي من مجموع أصول المكلف بعد استبعاد الأصول المحسومة من الوعاء الواردة في المادة السادسة والعشرين.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
المتبقي من مجموع أصول المكلف بعد استبعاد الأصول المحسومة من الوعاء الواردة في المادة السادسة والعشرين.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.