تخطَّ إلى المحتوى

إجازة العِدَّة

  1. إجازة مدفوعة الأجر تستحقها العاملة المسلمة عند وفاة زوجها تمتد إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 160

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة