تخطَّ إلى المحتوى

أجر فعليّ

  1. ما يُعطى للعامل مُقابل عمله مضافًا إليه العلاوات الدَّوريَّة والزِّيادات المُستحقَّة الأُخرى الَّتي تَتقرَّر له مُقابل جهد بذله أو مخاطر يَتعرَّض لها أثناء العمل، أو تَتَقرَّر له مُقابل العمل بموجب لائحة تنظيم العمل أو عقد العمل، منها: العمولة، والمنحة أو المكافأة، والمِيزاتُ العينيَّة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل

مصطلحات قريبة