ما يُعطى للعامل مقابل عمله بناءً على عقد عمل سواءً أكان مكتوبًا أم غير مكتوب، أيًّا كان نوع هذا الأجر وأيًّا كانت طريقة أدائه، يُضاف إليه العلاوات الدَّوريَّة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.