إجازة مدفوعة الأجر تستحقها العاملة عند وضعها، ولا تقل عن عشرة أسابيع تُوزَّع قبل الوضع وبعده.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 151
إجازة مدفوعة الأجر تستحقها العاملة عند وضعها، ولا تقل عن عشرة أسابيع تُوزَّع قبل الوضع وبعده.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 151