تخطَّ إلى المحتوى

إثبات الابتعاث

  1. مستند رسمي صادر من الجهة التعليمية أو جهة العمل يثبت ابتعاث الشخص للخارج، ويعد متطلبًا أساسيًا للحصول على الإعفاء الجمركي عند الاستيراد.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - المبتعثون

مصطلحات قريبة