جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
ساري
35
مادة
المادة الأولى
لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها، وذلك على النحو الآتي: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية…
المادة الثانية
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ…
المادة الثالثة
يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقا للقواعد الآتية: 1- تقدر قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.…
المادة الرابعة
تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ، وفقا للضوابط التي يحددها الوزير .
المادة الخامسة
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة السادسة
تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية: 1- تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع اليد المؤقت على العقار وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت…
المادة السابعة
تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقا للإجراءات الواردة في المادة (الرابعةعشرة) من اللائحة.
المادة الثامنة
تستثمر العقارات البلدية في أنواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة، أو…
المادة التاسعة
لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع…
المادة العاشرة
معدّل
مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي: 1- عقود استثمار العقارات البلدية المبرمة مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تساهم فيها…
المادة الحادية عشرة
تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة…
المادة الثانية عشرة
يجوز بقرار من الوزير استثمار العقارات البلدية الآتية: 1- الحدائق العامة. 2- المشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاية مالية وفنية ودراية خاصة والتي تحدد بقرار من الوزير بناء…
المادة الثالثة عشرة
معدّل
يجوز بموافقة الوزير تطوير الأراضي المخططة واستثمارها على النحو الآتي: 1- الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية التابعة للبلدية: تطوير الأراضي المخططة…
المادة الثالثة عشرة مكرر
مع مراعاة حكم المادة (1) من نظام التصرف بالعقارات البلدية واستثناء من المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، يجوز تخصيص إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية لتمويل وتنفيذ…
المادة الرابعة عشرة
أولا: تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين: الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط…
المادة الخامسة عشرة
لجنة التقدير: تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من أربعة أعضاء يمثلون البلدية، ووزارة المالية، وإمارة المنطقة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وتكون اللجنة برئاسة رئيس…
المادة السادسة عشرة
لجنة فتح المظاريف: 1- تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس البلدية من (ثلاثة) موظفين من البلدية على ألا تقل مرتبة رئيس اللجنة عن (الثامنة). 2- تتولى هذه اللجنة…
المادة السابعة عشرة
لجنة الاستثمار: 1- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثة) أعضاء: (اثنان) يمثلان الوزارة و(الثالث) يمثل وزارة المالية. وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف من…
المادة الثامنة عشرة
تحتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع…
المادة التاسعة عشرة
تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.
المادة العشرون
للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (10%) من فترة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع، فعليه -في هذه الحالة- سداد قيمة عطائه…
المادة الحادية والعشرون
معدّل
تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية وفقا لما يأتي: 1- (ستة) أشهر حدا أقصى للعقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة الأنشطة أو الفعاليات…
المادة الثانية والعشرون
يراعى في عقود استثمار العقارات البلدية ما يأتي: 1- الحصول على موافقة البلدية على الجهة الاستشارية المكلفة من قبل المستثمر بالإشراف على المشروع للتأكد من تنفيذ المشروع…
المادة الثالثة والعشرون
يكون للوزير صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلدية، وله تفويض من يراه من منسوبي الوزارة أو البلدية بهذه الصلاحية…
المادة الرابعة والعشرون
يجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من…
المادة الخامسة والعشرون
يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض لأي سبب بموجب أحكام اللائحة التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه حسب ما تنص عليه المادة (السابعة عشرة) من اللائحة على أن تتم الترسية بعد…
المادة السادسة والعشرون
يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار الموقعة بموجب اللائحة على النحو الآتي: 1- بالنسبة للعقار المخصص للنفع العام والعقار المخصص للنشاط الخدمي المستثنى من المنافسة، تجدد…
المادة السابعة والعشرون
للبلدية تأجير عقاراتها مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة الاستثمار وذلك في الحالتين الآتيتين: الأولى: الإعلان عن تأجير العقارات الواردة في الفقرة (1) من المادة…
المادة الثامنة والعشرون
يجوز للبلدية -بعد موافقة الوزير- استثمار عقاراتها بالمنافسة العلنية المفتوحة، ويصدر الوزير الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة التاسعة والعشرون
للبلدية التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثمارات العقارات البلدية للحصول على أعلى عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى…
المادة الثلاثون
للبلدية أن تشترط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمواصفات .
المادة الحادية والثلاثون
تتولى الوزارة إعداد عقود استثمار موحدة (نماذج) تعتمد بقرار من الوزير ليتم التقيد بها عند إبرام عقود الاستثمار في جميع العقارات البلدية.
المادة الثانية والثلاثون
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة
المادة الثالثة والثلاثون
تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (3/ب/38313) وتاريخ 1423/9/24هـ وتعديلاتها، وما يتعارض معها من أحكام.
المادة الرابعة والثلاثون
يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.