يجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)