يكون للوزير صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)