يجوز بموافقة الوزير تطوير الأراضي المخططة واستثمارها على النحو الآتي: 1- الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة مكرر (تُفتح بحساب مجاني)