مع مراعاة حكم المادة (1) من نظام التصرف بالعقارات البلدية واستثناء من المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، يجوز تخصيص إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية لتمويل وتنفيذ البنية التحتية أو جزء منها في مخططات المنح، وفقا لضوابط يتم إقرارها بالاتفاق بين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير المالية، على أن تتضمن تلك الضوابط الأحكام الآليات المتعلقة بالصرف من قيمة بيع أو تأجير هذه العقارات.