جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
ساري
35
مادة
الفصل الأول
المادة الأولى
يقصد بأعوان القضاء:من يعين الدائرة في عملها المنصوص عليه نظاما.
المادة الثانية
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط ،وكتاب السجل ،والباحثون،والمحضرون، والمترجمون،والخبراء، وأمناء السر، ومأمورو التنفيذ، ونحوهم.
المادة الثالثة
يلحق بكل محكمة عدد كاف من أعوان القضاء ،ويعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
المادة الرابعة
يعين في كل محكمة باحثون متخصصون في الجوانب الشرعية،والنظامية،والاجتماعية، ونحو ذلك.
الفصل الثاني
المادة الخامسة
لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي يكلفهم بها رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة، أو الرئيس المباشر –بحسب الأحوال –وذلك مما هو داخل…
المادة السادسة
1- لا يجوز لأعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، أو بأقارب زوجاتهم حتى الدرجة…
المادة السابعة
لا يجوز لأحد من أعوان القضاء العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم…
المادة الثامنة
يحظر على أعوان القضاء الآتي: 1- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلفين ببيعها. 2- نشر أي كتابة، أو التصريح بما…
الفصل الأول
المادة التاسعة
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى كتاب الضبط الأعمال الآتية: 1- يعد كاتب الضبط لكل يوم قائمة…
المادة العاشرة
يحظر على كاتب الضبط الآتي: 1- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن أحدهم بما لا تفيده عبارته، أو تغيير أقواله، أو تدوين إفادته في الضبط حال غياب الدائرة…
المادة الحادية عشر
للدائرة –عند الاقتضاء –تكليف كاتب الضبط بأعمال أمين السر، وأعمال المشرف الإداري، أو ببعض أعمالهما.
الفصل الثاني
المادة الثانية عشر
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى كتاب السجل الأعمال الآتية: 1- تسلم الصكوك والقرارات المحالة…
الفصل الثالث
المادة الثالثة عشر
يتولى كل باحث حسب طبيعة عمله الأعمال الآتية: 1- إعداد البحوث والدراسات. 2- إبداء المرئيات، وتقديم الاستشارات، والتوصيات. 3- دراسة القضايا والمعاملات. 4- الاشتراك في…
الفصل الرابع
المادة الرابعة عشر
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، ومن غير إخلال بحكم المادة (11/ 2) وضوابطها من نظام المرافعات الشرعية…
الفصل الخامس
المادة الخامسة عشر
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المترجمون الأعمال الآتية: 1- الترجمة الشفهية والكتابية من…
الفصل السادس
المادة السادسة عشر
يتولى أعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل، وخبراء الأجهزة الحكومية الأخرى، والخبراء المدرجة أسماؤهم في القائمة المعدة من قبل إدارة الخبرة في وزارة العدل.
المادة السابعة عشرة
يعد من الخبراء أعضاء هيئات النظر، والمهندسون، والمساحون، والمحاسبون، ومقدرو الشجاج، ومقومو الحكومات. وللدائرة الاستعانة بمن تراه من غيرهم من الخبراء.
المادة الثامنة عشر
من غير إخلال بأحكام الخبرة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ولوائحهما التنفيذية، يجب على الخبير الآتي: 1- عدم القيام بأي عمل إلا بعد…
المادة التاسعة عشر
1- يعد الخبير محضرا بمهمته، يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وبيان حضور الخصوم، وأقوالهم، وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم، موقعا عليه منهم…
المادة العشرون
1- على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره، وما يلحق به من محاضر الأعمال، وما سلم إليه من أوراق، وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول…
المادة الحادية والعشرون
1- دون إخلال بأحكام المادة (السادسة) من هذه اللائحة يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وتفصل المحكمة…
المادة الثانية والعشرون
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى أعضاء هيئات النظر الأعمال الآتية: 1- تقييم الأملاك، والعقارات…
المادة الثالثة والعشرون
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المهندسون الأعمال الآتية: 1- دراسة الإشكالات الفنية التي قد…
المادة الرابعة والعشرون
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المساحون الأعمال الآتية: 1- أعمال الرفع المساحي للأراضي…
المادة الخامسة والعشرون
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المحاسبون الأعمال الآتية: 1- إجراء المحاسبات بين الخصوم…
المادة السادسة والعشرون
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى مقدرو الشجاج والإصابات، ومقومو الحكومات الأعمال الآتية: 1…
الفصل السابع
المادة السابعة والعشرون
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى أمناء السر الأعمال الآتية: 1- تسلم المعاملات والمستندات…
المادة الثامنة والعشرون
للدائرة عند الاقتضاء تكليف أمين السر بأعمال كاتب الضبط وأعمال المشرف الإداري، أو ببعض أعمالهما.
الفصل الثامن
المادة التاسعة والعشرون
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المشرف الإداري على مكتب الدائرة بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة…
المادة الثلاثون
للدائرة عند الاقتضاء تكليف المشرف الإداري بأعمال أمين السر أو بعضها.
الفصل التاسع
المادة الحادية والثلاثون
يتولى مأمورو التنفيذ إجراءات التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والتعليمات ذات الصلة.
الباب الثالث
المادة الثانية والثلاثون
إذا حصل من أحد أعوان القضاء العاملين في المحاكم تأخير غير مبرر في إنجاز عمله المنوط به، أو المكلف به، أو خالف أحكام هذه اللائحة، فيعامل وفق أحكام نظام تأديب الموظفين.
المادة الثالثة والثلاثون
يعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بوساطة النظام الآلي كافيا في تطبيق أحكامها.
المادة الرابعة والثلاثون
تراجع هذه اللائحة لغرض تحديثها إذا دعت الحاجة لذلك خلال سنتين من تاريخ صدروها.
المادة الخامسة والثلاثون
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.