يحظر على أعوان القضاء الآتي: 1- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء…
الفصل الثاني
الفصل الثاني
يحظر على أعوان القضاء الآتي: 1- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء…
لديك حساب؟ دخول