لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)