يحظر على كاتب الضبط الآتي: 1- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشر (تُفتح بحساب مجاني)