لا يجوز لأحد من أعوان القضاء العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)