تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
26
مادة
المادة الأولى
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في…
المادة الثانية
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة…
المادة الثالثة
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- ترتيب أو…
المادة الرابعة
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3…
المادة الخامسة
1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر…
المادة السادسة
1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلبا وفقا للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فورا إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني…
المادة السابعة
تنفيذا للمادة (السابعة) من النظام: 1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه. 2- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق…
المادة الثامنة
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقا للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور…
المادة التاسعة
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
المادة العاشرة
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب…
المادة الحادية عشرة
1- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقا لصلاحياتها المقرة نظاما- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قدم إقرار…
المادة الثانية عشرة
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إحالته…
المادة الثالثة عشرة
يحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقا للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
المادة الرابعة عشرة
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي…
المادة الخامسة عشرة
يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع…
المادة السادسة عشرة
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقا لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من النظام…
المادة السابعة عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتية: أ…
المادة الثامنة عشرة
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (السابعة…
المادة التاسعة عشرة
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
المادة العشرون
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
المادة الحادية والعشرون
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء- مع…
المادة الثانية والعشرون
1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في أي من…
المادة الثالثة والعشرون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة. ب- إعداد وتحديث نماذج…
المادة الرابعة والعشرون
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقا للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية…
المادة الخامسة والعشرون
1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك…
المادة السادسة والعشرون
يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.