تنفيذا للمادة (السابعة) من النظام:
1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.…
تنفيذا للمادة (السابعة) من النظام:
1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.…
لديك حساب؟ دخول